أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الأربعاء، مستجدات دعوى رئيسي الجمهورية عبد اللطيف رشيد والوزراء محمد شياع السوداني بشان اتفاقية خور عبدالله.
وقال التميمي في تصريح اطلعت عليه "وكالة فيديو الإخبارية"، إنه "سبق للمحكمة الاتحادية العليا بقرارها ١٠٥ وموحدتها ١٩٤ لسنة ٢٠٢٣ ان قررت الغاء القانون ٤٢ لسنة ٢٠١٣ الخاص بالمصادقة على هذه الاتفاقية وذلك لعدم دستورية التصويت على هذا القانون من البرلمان ومخالفة المادة ٦١ رابعا من الدستور التي اوجبت التصويت باغلبية الثلثين على الاتفاقيات الدولية".
وأضاف إنه "تم ايقاف العمل بهذه الاتفاقية المكونة من ١٦ مادة والتي اوجبت في المادة ١٤ منها اللجوء الى محكمة البحار المشكلة بموجب اتفاقية سنة ١٩٨٢ في حالة عدم تطبيق الاتفاقية أو الاختلاف في تفسيرها".
وتابع، أن "رئيسي الجمهورية والوزراء قدما دعوتين منفصلتين الى المحكمة الاتحادية العليا طالبين فيها العدول عن قرارها السابق ١٠٥ وموحدتها لسنة ٢٠٢٣ بالاستناد الى المادة ٤٥ من نظامها الداخلي رقم ١ لسنة ٢٠٢٢ وايضا المادة ٨ من الدستور العراقي التي اوجبت احترام الاتفاقيات الدولية وحسن الجوار وحل المشاكل سلميا وايضا بالاستناد الى اتفاقية فينا للاتفاقيات الدولية لسنة ١٩٦٩".
ولفت الى أن "المادة ٤٥ من نظامها الداخلي ١ لسنة ٢٠٢٢ والتي اتاحت للمحكمة الاتحادية العليا العدول عن قرارات سابقة للضرورة والتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية على أن لايمس ذلك العدول اصل الحق والمراكز القانونية المكتسبة".
وتابع التميمي، أن "المواد ٢٧ و٤٦ من اتفاقية فينا للاتفاقيات الدولية لسنة ١٩٦٩ اوجبت أن لاتكون النصوص الداخلية مبررا لعدم تنفيذ الاتفاقيات الدولية والاولوية في التطبيق هي الاتفاقية الدولية في القانون الدولي و بما انها مودعة في الامم المتحدة وفق المادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة فهي واجبة التطبيق من أطراف الاتفاقية".
وأشار الى أنه "يمكن للمحكمة الاتحادية العليا أن تؤكد على قرارها السابق ويكون الحل باحالة الموضوع الى البرلمان بالتصويت عليها وفقا للقانون ٣٥ لسنة ٢٠١٣ قانون المصادقة على الاتفاقيات الدولية حيث ان الاتفاقية مع الكويت هي معلقة الان وموقوفة على تصويت البرلمان العراقي وفقا لقرار المحكمة الاتحادية العليا أعلاه".
وأستدرك، أنه "يبقى القول الفصل للمحكمة الاتحادية العليا ونظرها في هاتين الدعويين والنظر في اللوائح المقدمة والأدلة ولها القول الفصل في قرارها الواجب التطبيق وفقا للمادة ٩٤ من الدستور العراقي من حيث الالزام للسلطات كافة والبتات ايضا".
واختتم التميمي قوله، أن "رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لهم مثل هذا الحق في تقديم هذه الدعاوى وفق المواد ٦٧ و٧٨ من الدستور والمواد ١٩ و٢٠ من نظام المحكمة الاتحادية العليا رقم ١ اسنة ٢٠٢٢".