Weather Data Source: 30 days weather Baghdad
بغداد
عاجل

بالوثائق.. القضاء الإداري يلغي قرار إيداع ثمن العقار فوق 100 مليون دينار في المصارف

#
كاتب 3
2/11/2025 | 12:51 PM

قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، إلغاء كتاب صادر عن محافظ البنك المركزي يفرض إلزام المتعاقدين في البيوع العقارية، وتحديداً المشتري، بإيداع بدل بيع العقار الذي يتجاوز قيمته 100 مليون دينار في المصارف المجازة.
وشددت المحكمة في قرارها الصادر بتاريخ 29 / 10 / 2025، على أن الإعمام صدر مخالفاً للقانون ومستوجباً للإلغاء.
وجاء في نص قرار المحكمة وتلقته وكالة فيديو الإخبارية:
-أن الإعمام الصادر بالعدد (13/4/9) في 15 / 1 / 2025 عن البنك المركزي العراقي، والذي يهدف لمكافحة غسل الأموال، صدر بناءً على ضوابط مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-أن مجلس مكافحة غسل الأموال لا يتمتع بالشخصية المعنوية أو الاستقلال الإداري والمالي، وعمله يقتصر على تقديم الاستشارات والدراسات عملاً بالمادة 7 من قانونه، وليس من مهامه إصدار توجيهات ملزمة للمصارف.
-أن دائرة محافظ البنك المركزي إضافة لوظيفته ليس لها أن تصدر توجيهات تقيد البيوع العقارية لعدم وجود نص قانوني يخولها هذه الصلاحية، وأن هذا الأمر يكون حصراً من خلال مجلس الوزراء.
ورفضت المحكمة الدفع بعدم اختصاصها بالنظر في الدعوى، مؤكدة أن الإعمام هو قرار إداري صادر عن جهة حكومية، ولا يقع ضمن اختصاص محكمة الخدمات المالية.
واستندت المحكمة في قرارها على أن الإجراء المطعون به ألحق ضرراً بالبيوع العقارية والعاملين عليها وتبين من خلال إدخال أشخاص ثالثة في الدعوى، منهم وكيل رئيس غرفة تجارة بغداد، أن "الإعمام جاء مجحفاً بحق شريحة كبيرة من العاملين في سوق العقار وأدى الإعمام إلى تراجع كبير في عمليات البيع والشراء في مجمل العقارات، خصوصاً في العاصمة بغداد".
ولفتت المحكمة الى ان "الإجراء أصبح داعياً للتلاعب والفساد في تقدير قيمة العقارات لتصبح أقل من المبلغ المحدد في الإعمام، مما فوت على الدولة تحصيل العوائد النقدية من الرسوم والضرائب.
وتبين للمحكمة أن الآلية المعتمدة لم تستند إلى دراسة معمقة تأخذ بنظر الاعتبار الواقع الاقتصادي والمالي والاجتماعي للبلاد.
كما أشارت المحكمة إلى أن الآلية المعتمدة تشمل البيوع العقارية الخاصة بالمواطنين فقط، ولا تشمل البيوع التي تجري بشأن المجمعات السكنية الاستثمارية، مما يعني تعذر إجراء المراقبة على عمليات غسل الأموال بشأنها.
وصدر الحكم حضورياً وقابلاً للتمييز أمام المحكمة الإدارية العليا.