أكدت وزارة العدل، اليوم الجمعة، أن قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022، المتعلق بتمليك الأراضي الزراعية العائدة للدولة لشاغليها من المتجاوزين، يشمل العقارات المتجاوز عليها التي تنطبق عليها شروط القرار، فيما أوضحت أن تحديد آليات التمليك وأسعاره وضوابطه يقع ضمن اختصاص الجهات المالكة للعقارات.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، لوكالة فيديو الإخبارية إن "دائرة التسجيل العقاري أجرت عمليات جرد للعقارات المشمولة بالقرار والمتجاوزين عليها، مع تثبيت أرقام العقارات وسنداتها وحدودها"، مبيناً أن "الدائرة حددت العقارات العائدة إلى أمانة بغداد والبلديات ووزارة المالية، وزودت الجهات المالكة بالبيانات الخاصة بكل عقار وفقاً لاختصاصها".
وأضاف أن "مسؤولية تمليك هذه الأراضي وتحديد ضوابطها، بما في ذلك تقدير سعر المتر المربع وتحديد قيمة البيع، سواء بأسعار السوق أو بأسعار رمزية أو من دون بدل، تقع على عاتق الجهة المالكة أو الجهات العليا المختصة."
وأوضح أن "دور وزارة العدل ودائرة التسجيل العقاري تنفيذي، ويتمثل في إنجاز معاملات التسجيل عند استكمال المتطلبات القانونية وحضور ممثل الجهة المالكة والمستفيد"، مؤكداً أن "تحديد آلية التمليك وشروطها ليس من اختصاص دائرة التسجيل العقاري".
وأشار لعيبي إلى أن "القرار لا يقتصر على العاصمة بغداد، بل يشمل العقارات العائدة للدولة في مختلف المحافظات"، لافتاً إلى أن "عمليات الجرد في بغداد شملت مناطق عدة، بينها الدورة وأطراف مدينة الصدر ومنطقة الشعب ومناطق أخرى في جانبي الكرخ والرصافة."
وبين أن "القرار لا يشمل جميع الأراضي الزراعية، وإنما يقتصر على الأراضي العائدة للدولة التي تجاوز عليها أشخاص ويشغلونها، فيما لا تشمل أحكامه الأراضي الفارغة، فضلاً عن العقارات التي تتعلق بها إجازات استثمارية أو مشاريع صناعية واستثمارية، وفقاً لما أوضحته الوزارة."
وأكد أن "تحديد العقارات المشمولة يجري وفق طبيعة عائديتها ووضعها القانوني، مع إحالة البيانات إلى الجهات المالكة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التمليك، كل بحسب اختصاصه"، منوها الى أن "القرار رقم (320) لسنة 2022 يهدف إلى معالجة ملف الأراضي الزراعية العائدة للدولة والمتجاوز عليها، من خلال تحديد العقارات وشاغليها وإحالة إجراءات التمليك إلى الجهات المختصة، وفق الضوابط المعتمدة."