Weather Data Source: 30 days weather Baghdad
بغداد
عاجل

قرار "الوقائع العراقية" محصّن قانونياً: لا تعديل إلا بقرار جديد من المصدر

#
كاتب 3    -      49 مشاهدة
4/12/2025 | 10:18 PM

أكد خبراء القانون، اليوم الخميس، أن النصوص التشريعية والقرارات الرسمية التي يتم نشرها في الجريدة الرسمية "الوقائع العراقية" تكتسب صفة الإلزامية والنهائية، وتخضع لإجراءات تصحيح وتعديل محددة ودقيقة لا يمكن الحياد عنها.

وبحسب الخبراء فأنه استناداً إلى المادة (1/ثانياً) من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم 78 لسنة 1977 المعدل، يعتبر كل ما يُنشر في "الوقائع العراقية" هو النص الرسمي المعتمد الذي لا يجوز الاعتداد بغيره.

وأكد الخبراء أنه لا يمكن تصحيح أي خطأ مطبعي أو مادي في النص المنشور إلا من خلال "بيان تصحيح" يصدر عن الجهة ذاتها التي أصدرت الأصل، وفقاً لما نصت عليه المادة (8) من القانون نفسه. ويجب أن يُنشر هذا البيان في عدد لاحق من الجريدة الرسمية لإضفاء الصفة الرسمية عليه.

أما في حال الرغبة في تعديل قانون أو قرار سبق نشره، فإن ذلك يتطلب إصدار قرار أو قانون تعديل جديد، يتبع السياق والإجراءات والآلية الدستورية والقانونية لصدور التشريعات، ويجب أن يصدر عن الجهة المخولة بذلك حصراً، وينشر في الجريدة الرسمية.

وفيما يخص أي وثيقة نُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية كالمنشور المتعلق بـ "لجنة تجميد الأموال"، فإن أي إجراء لتصحيح أو تعديل ما ورد فيه يستوجب صدور قرار أو بيان رسمي من اللجنة المذكورة، يتم نشره لاحقاً في عدد جديد من "الوقائع العراقية"؛ لضمان سلامة الأثر القانوني للقرار.